المليباري الهندي

37

فتح المعين

بخيار من بائع ومشتر ، ثم إن كان لهما : فموقوف ، فإن تم البيع : بان أنه لمشتر من حين العقد ، وإلا فلبائع . ( ويحصل فسخ ) للعقد في مدة الخيار ( بنحو فسخت البيع ) كاسترجعت المبيع . ( وإجازة ) فيها بنحو : أجزت البيع ، كأمضيته ، والتصرف في مدة الخيار بوطئ ، وإعتاق ، وبيع ، وإجارة ، وتزويج ، من بائع : فسخ ، ومن مشتر : إجازة للشراء ( و ) يثبت ( لمشتر جاهل ) بما يأتي ( خيار ) في رد المبيع ( ب‍ ) - ظهور ( عيب قديم ) منقص